إدارة الإفتاء

إعطاء الفقير من الزكاة لأداء الحج.


إعطاء الفقير من الزكاة لأداء الحج.
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

 خالة زوجتي فقيرة مستحقة للزكاة، وتريد السفر إلى الحج وليس معها من المال ما يكفيها، لذلك فهل يجوز لزوجتي أن تدفع لها بعض الأموال وذلك عن زكاة الذهب الذي تملكه. أفيدونا مأجورين.

 

أجابت اللجنة بالتالي:

 يجوز للخالة الفقيرة أخذ الزكاة، وتكون زكاة وصلة رحم. وأما إعطاؤها من الزكاة للحج فلا يجوز عند جمهور الفقهاء. والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء